
بعد
الحكم على
المتهمين في
أكبر عصابة
تشهدها
المدينة:
هل
سينتهي
مسلسل
السرقات
التي تشهدها
بلدية
القرارة؟
أدانت
محكمة
الجنايات في
حكمها ب8
سنوات سجنا
نافذة في حق
المتهمين
الثلاثة ( ق.ي ) (ب.س
) ( ق.م ) في
جريمتي
تكوين جمعية
أشرار
والسرقة
الموصوفة
والكسر ليلا
مع قيام ظرف
التعدد
والتي
شهدتها
مدينة
القرارة
غرداية في 24 – 25
/11/2003 حيث راح
ضحيتها بيت
إمام
والمدرس
للقرآن في
البلدية إذا
اغتنموا
فرصة سفره
ليسطوا على
منزله ليلا
بعدما قاموا
يكسر
النافذة
وأخرجوا
أثاث المنزل.
المتهم
الرئيسي في
هذه الجريمة
المدعو( ق.ي )
والذي اعترف
بقيامه
بالسرقة
والسطو وهو
الذي كشف عن
أفراد
عصابته
وللإشارة
فهو مجرم
معروف ذو
سوابق
قضائية دليل
ذلك أنه لم
يمر من خروجه
من السجن إلى
5 أيام حتى
أقدم على
ارتكاب هذه
الجريمة.
المتهم
الثاني (ب.س )
لم يثبت
تورطه في
السطو على
المنزل
الأول (ق.ي )
ورطه في هذه
الجريمة كل
ذلك كانت
أدلة كافية
لإدانته.
أما
المتهم
الثالث (ق.م )
الذي كانت
تبدو عليه
علامات وعلى
أنه بريء في
كل ما حصل
وأن التهمة
كانت ملفقة
به لتوريطه
ولكن لم
يستطيع في
الأخير
إثبات
براءته
للمحكمة،
للإشارة ما
يدعو للأسف
أن هذا
المتهم لم
يتمالك
أعصابه حيث
وبعد أن قام
الإمام وهو
المدعي
المدني يطلب
تعويضات قام
هذا المتهم
من مكانه
ليطلق وسط
المحكمة
علانية
تهديدات
خطيرة في حق
الإمام .
إدانة
هؤلاء
المتهمين
الذين حسب ما
صرح لنيابة
الشاهد الذي
تركه الإمام
لحراسة بيته
وبعدما تم
القبض عليهم
انخفضت
وبشكل ملحوظ
عمليات
السرقة في
بلدية
القرارة قلت
أن إدانة
هؤلاء جاءت
بعد مرافعات
شديدة، حيث
وبعد أن قامت
النيابة
العامة بعت
الأركان
الثلاثة
التي تكون كل
من جريمتي
تكوين جمعية
أشرار
والسرقة
والكسر ليلا
مع قيام ظرف
التعدد حيث
تمثل الركن
المادي
الأساسي في
هذه الأخيرة
من خلال وجود
الفأس الذي
استعمل في
العملية كما
استند في
قرار
إدانتها على
شهادة
الشاهد
المكلف
بحراسة
البيت.
بالإضافة
إلى القصد
الجنائي
المتوافد
لدى الجناة
وقد طالبت في
الأخير
بالحكم 15
سجنا نافدة
في حق
المتهمين
الثلاثة.
كما
التمست
بإدانة
المتهمين ( ب.ع
) (ب.ع ) بجنحة
إخفاء أشياء
مسروقة كانت
قد وردت
أسماء هؤلاء
في أقوال
المتهمين
وطلبت
معاقبتهما ب7
سنوات نافذة
من خلال
مشاركتهم في
هذا الجرم.
للإشارة
فأن جريمة
السرقة هذه
التي طالت
بيت الإمام
قد طالت أغلب
ما هو موجود
في بيت حتى
الملابس
وأدوات
التزيين
كلها قام
المعتدون
ببعثرة
الصور
والقيام
بالتخريب كل
هذه اضطر
الإمام إلى
طلبه تعويضا
ماديا نفسيا
ومعنويا عن
الأضرار
التي لحقته
تجاوزت500،000 دج.
أما
دفاع
المتهمين ( ق.ي
) و(ب.س ) فقد نفى
تماما أن
تكون هنا
لجريمة
تكوين جمعية
أشرار كون
هذه الأخيرة
مبنية على
ضرورة
الاتفاق
والتخطيط
وهذا ما لم
يثبت في حق
موكلاه وقال
بأن إدانة
هذا الأخير
أمر لا يمكن
تقبله كون
الجريمة
أصلا مشكوك
في وقوعها
والشك يفسر
لصالح
المتهم.
كما
أن دفاع
المتهم ( ق.ي)
ركز على
ضرورة إجراء
مواجهة من
طرف قاضي
التحقيق بين
المتهمين
كإجراء هام
للتوصل إلى
المجرمين
الحقيقيين
وهذا لم يقم
به قاضي
ومحامي
المتهم في
مرافعته
ألقى
المسؤولية
على حارس
البيت
المسروق
الشاهد الذي
كان من
المفروض
عليه اتخاذ
الاحتياطات
اللازمة
والقيام
بالرعاية
المطلوبة
للحفاظ على
الأمانة
المسلمة له
حسب رأي
المحامي كما
أضاف أن أدلة
الإدانة
إنما كانت في
الحقيقة
معتمدة على
السوابق
القضائية
لموكله.
وقد
تعرض بعد ذلك
في دفاعه إلى
أسباب
موضوعية
عليها أخذها
بعين
الاعتبار
منها صغر سن
موكله هذا من
جهة أخرى كون
موكله يعيش
أوضاعا
اجتماعية
صعبة كسبب
انفصال
والده وكلنا
يعرف
السلبيات
التي تنطوي
على ذلك وهي
هذه الأساس
فقد التمس
المحامي في
الأخير
ضرورة الأخذ
بظروف
التخفيف في
إدانة
المتهم
موكله.
|