فإذا
كانت الأشغال
جارية ولم
ينتهي عمال
سونلغاز من
الأشغال وهنا
الولد استغل
الفرصة وصعد
فتوجد كذلك
مسؤولية
الإدارة
العمومية
لكونها لم
تضع سياج
يحصن المكان
حتى لا
يستطيع
الأولاد
الصعود إليه
وحتى الأب
مسؤول ولو
أنها ليست
مباشرة
فالشركة هنا
تستطيع
التخلص من
المسؤولية
إذا كانت
هناك قوة
قاهرة وأحوال
طارئة أوخطا
لأنه صغير
وغير راشد
وهذا الأمر
ينبغي أن لا
يكون وأيضا
البناء إذا
كانت له مدة
هنا
المسؤولية
على الشركة
فمسألة كهذه
ينبغي ألا
يبث فيها
الإنسان هكذا
بل ينبغي جمع
كافة
المعطيات
للتأكد من
مسؤولية
الحادث هل هو
تقصير الشركة
أم تقصير
الأولياء أم
المؤسسة
العمومية
فالضحية
مبدئيا له حق
المطالبة
بالتعويض
ولكن لابد من
توفر الأدلة
التي تؤكد لك
هذا الحق.
بعد
الحكم
ببراءتي.. هل
يحق لي
التعويض ؟
*
اتهمت في
قضية ظلما
وقضيت مدة
خمسة عشر
شهرا في
الحبس
الاحتياطي
وبعدها حكم
لي بالبراءة
فهل يحق لي أن
أرفع دعوى
للمطالبة
بالتعويض
وكيف ذلك؟
ـ
بالنسبة
للتعويض فيه
حقيقة تعديل
في سنة 2001 في
قانون
الإجراءات
الجزائية
وأصبح الشخص
الذي يحبس
احتياطيا
لفترة ثم بعد
المحاكمة يتم
تبرئته لكن
يجب أن يكون
هناك ضرر
متميز وواضح
فليس معنى
هذا أن كل من
دخل الحبس
الاحتياطي ثم
حكم ببراءته
يرفع دعوى
ويطالب
بالتعويض
فأحيانا
تكون المسألة
فيها
احتمالين
وإلا يشير
القضاة إلى
عدم إدخال أي
شخص الحبس
الاحتياطي
لأنه سوف
يطلب التعويض
وبالتالي فهم
يتحملون جزء
من المسؤولية
وإن كانوا هم
لا يسألون عن
مثل هذه
الأخطاء ولكن
لا بد أن يعرف
المواطن أن
حقيقة مبدأ
التعويض
اليوم مكرس
قانونا ولكن
لا بد أن يكون
هناك ضرر
متميز وظاهر
ووفقا للمادة
137مكرر من
قانون
الإجراءات
الجزائية
فيتعين على
المضرور أن
يتقدم بعريضة
إلى لجنة هي
منصبة حاليا
وتنظر في
قضايا
التعويض وقد
تابعنا لقاء
من لقاءات
وزير العدل
حافظ الأختام
والذي يقول
بأن العدد
يفوق مئة ملف
التي هي أمام
اللجنة
وينتظر
أصحابها حقهم
في التعويض
علما أن هذه
اللجنة توجد
على مستوى
المحكمة
العليا
والأحكام
والشروط
وكيفية رفع
الدعوى كلها
منصوص عليها
بوضوح في
قانون
الإجراءات
المدنية في
المادة137 مكرر
من التعديل
الجديد.
هل
بإمكان محكمة
فرنسية الفصل
في دعوى طلاق
بين زوجين
جزائريين؟
*
تقدمت
بطلب طلاق
بيني وبين
زوجتي في
الجزائر ومقر
إقامتنا في
فرنسا فحكمت
المحكمة بعدم
الاختصاص
المحلي بناء
على طلب
الزوجة فهل
هذا حكم
القانون ؟
ـ
أولا لابد أن
يحدث إستئناف
لأن السؤال
عن حكم
القانون ليس
في محله لأن
للحكم حجة
ولا يمكن
الطعن فيه
إلا أمام
الجهات التي
حددها
القانون
ويستأنف أمام
المجلس
ويستند بحججه
وهو بالفعل
حسب المادة 8
من قانون
الإجراءات
المدنية فان
دعوى الطلاق
تتم في محكمة
موقع الزوجية.
غير
أنه في
الأحوال
الشخصية نجد
أن القانون
المدني في
مواد تنازع
الاختصاص
يحدد القانون
المطبق في
حالة التنازع
وفي قضية
الحال يطبق
القانون
الجزائري .
هذه
القاعدة ربما
تجاهلها
القاضي فما
دام القانون
الجزائري هو
المطبق لا
يمكن إذن أن
يتخلى عن
اختصاصه
للقاضي
الفرنسي،
وهنا لا يمكن
للقاضي
الجزائري أن
يقول
للمتخاصمين
أن يذهبوا
للقاضي
الفرنسي
لتطبيق
القانون
الجزائري ولا
ندري هل طبقه
أم لا؟
وعندما
تتمسك الزوجة
بمسكن
الزوجية
وتستند إلى
المادة 8 من
قانون
الإجراءات
المدنية فهذا
خطأ لأن هذه
المادة تتكلم
عن المحاكم
الجزائرية
وإذا حدث
تنازع بين
محكمتين
جزائريتين
والاستناد
هنا خاطئ.
وإضافة
إلى قاعدة
سيادة
القانون لأن
القاضي يجب
عليه تطبيق
قانونه أي
الجزائري,
وإن المسائل
المتعلقة
بالتنازع
يؤكد الشراح
أنها ليست من
النظام العام
والمحكمة
العليا لديها
عدة قرارات
في هذا الشأن,
وتقول عندما
يكون
جزائريان
أمام المحكمة
الجزائرية
ودفع أحدهما
بعدم
الاختصاص
المكاني
لمحكمة خارج
القطر فإن
دفعه ليس له
أي تأسيس.
ونقول
للأخ أن
تمسكه في
محله ولك أن
تستأنف
انطلاقا من
المعطيات
التي
أوردناها,
وإذا تكن
لديك تكاليف
توكيل
المحامي
فالمجلس سوف
يتصدى
للمسألة
ومادمت تصر
على الطلاق
فهذا حق
قانوني حسب
المادتين56-57 من
قانون الأسرة.
كيف
أحصل على
وثائق الحالة
المدنية
*
ورثت أمي
رفقة أخوالي
أملاكا
عقارية
معتبرة, وقد
توفيت كما
توفي أخوالي,
فطالبت أنا
وإخوتي
بنصيبنا في
التركة من
أبناء أخوالي
إلا أنهم
رفضوا
فاضطررنا
مقاضاتهم
وصدر حكم
بتعيين موثق
لإعداد
الفريضة غير
أنهم رفضوا,
وعند محاولة
إحضاري
لوثائق
الحالة
المدنية رفض
الضابط
المختص
تسليمها لي,
فقدمت شكاوى
إلى وزير
العدل ولم
أتلق أي رد؟
فما
هي الإجراءات
التي أتبعها
تجاه هذه
القضية؟
ـ
لدينا هنا
حكم بتعيين
موثق, وهو
ضابط عمومي
بإمكانه أن
يطلب وثائق
الحالة
المدنية من
الضابط
المختص, وذلك
بتوجيه رسالة
إلى البلدية
من أجل
إعطائه وثائق
الحالة
المدنية
للأطراف كلها
المذكورين في
الحكم لأن
معلوماتهم
مهمة في
إعداد
الفريضة
وللموثق
الاتصال
بالبلدية لأن
وظيفته هو
الآخر متعلقة
بالمرفق
العام, وإذا
وجد صعوبة
فله توجيه
الطلب
للمحكمة
لاستصدار
ترخيص
باستخراج
وثائق
الأشخاص عن
طريق عريضة.
كيف
لنا أن نوقف
ضرر الجار ؟
*
إستأجر والدي
مسكنا في
الطابق
السفلي في
بناية من
طابقين وذلك
في عهد
الاستعمار
بعد أن اشترى
الأرض التي
عليها المسكن,
أما الطابق
الأول فظل
أصحابه
يدفعون
الإيجار,
ونظرا
لاستغنائهم
عنه استعملوه
لتربية
الدواجن
وأتساءل هنا
بشرائنا
الأرض أصبح
المنزل ملكنا
وإذا كان
كذلك هل
نستطيع أن
نرفع دعوى
قضائية ضد
سكان الطابق
العلوي مع
العلم أن لهم
موارد كثيرة
ونحن أناس
بسطاء ونرجو
منكم الإجابة
عن هذا
السؤال.
ـ
إذن فهو
اشترى الدار
في ملكية
مشتركة فهو
مالك الطابق
الأرضي
والطابق
الأول ملك
للدولة,
فالملكية
مشتركة وهذه
الأرض المقام
عليها هي
ملكية مشتركة
بينه وبين
مالك الطابق
الأول,
وعندما
الدولة فهو
ديوان
الترقية
والتسيير
العقاري.
وهذا
لكي تعرف
بأنهم لم
يشتروا الأرض
بل اشتروا
البناء, لأن
الأرض هي
مشتركة بينهم
وبين مالك
الطابق الأول,
ومادام
يستغني عن
السكن فلا
ينبغي أن
يسبب أضرارا
للجيران فهنا
لابد من
إيقاف الشخص
عن هذه
الممارسات
وإلا فإن هذه
المخالفة
تعاين عن
طريق محضر
قضائي
بتقديمها طلب
إلى رئيس
المحكمة تطلب
فيه يعيين
محضر قضائي
لمعاينة
الضرر ويأتي
المحضر
القضائي
ليعاين
المكان ويحرر
محضرا بذلك
إثرها تعود
إلى هيئة
المحكمة
وتطلب إيقاف
هذا الضرر
الذي لحق بها,
وننصحها
بتقديم رسالة
رسمية إلى
ديوان
الترقية
والتسيير
العقاري
تعلمهم بهذه
المخالفة,
والأكيد أن
الإدارة
ستتحرك وتأخذ
الإجراءات
الواجب
اتخاذها وإذا
لم يحصل ذلك
فلها أن
تتقدم إلى
العدالة
وترفع دعوى
تطلب فيها
إلغاء هذا
النشاط,
وننصح بإدخال
ديوان
الترقية
والتسيير
العقاري
ليكون حاضرا
ولا يتنصل من
مسؤولياته.
بعد
وفاة المـــــورث..
هل يمكن
للورثة
استكمال
إجراءات دعوى
رفعها
مورثهم؟
*
قام مورث
برفع دعوى
لدى مؤسسة
اقتصادية
وصدر حكم
بعدم
الاختصاص
النوعي بسبب
قضية تتعلق
بالمنافسة
غير
المشروعة،
فقام الورثة
كلهم
باستئناف
الحكم،إلا أن
المجلس أصدر
قرارا بعدم
قبوله
لمخالفة
الإجراءات
القانونية
لأنهم لم
يكونوا طرفا
أمام القرار،
المحكمة
واستشهدوا
بقرار عليه
محكمة.
ـ
القرار
المشهد به
مختلف تماما
عن قضية
الحال لأنه
من الواضح أن
مورثهم رفع
دعوى ضد
مؤسسة
اقتصادية ثم
توفي وصدور
حكم ضده,
ومتابعة
ورثته
الإجراءات
هذا سليم حسب
المواد 105-106 من
قانون
الإجراءات
المدنية.
وعند
وفاة المورث
حسب
القانون،فإن
آجال
الاستئناف
تتوقف
والمواعيد لا
تحتسب
وبالتالي على
المحكوم له
إعادة تبليغ
الحكم للورثة
ولهم أن
يكملوا
الإجراءات،
ولا أدري في
القضية
الحالية
لماذا رفض
المجلس
الدعوى؟،
فهذا خطأ
ويتعين الطعن
بالنقض في
هذا القرار،
وبالنسبة
للمنافسة غير
المشروعة
وطبقا لقانون
المنافسة فيه
كثير من
الخلط، لأن
الكثير من
المخالفات
يتصدى لها
مجلس
المنافسة،
ويعطي أوامر
للمخالفين،
ويفرض
غرامات، وإذا
تعذر عليه
فإنه بحيله
على وكيل
الجمهورية
وهذا في
المسألة
الجزائية،
وللمتضرر
خيار طبقا
للقواعد
العامة يمكن
أن يرفع شكوى
أو يذهب
للقاضي
المختص في
المسائل
التجارية،
فذهاب هؤلاء
للقاضي
والجهة
القضائية
طبقا لقانون
المنافسة
الذي يقول:"يمكن
للأشخاص
المتضررين من
أحكام هذا
القانون أن
يرفع دعوى
أمام الجهة
المختصة".
وفي
الحقيقة فيه
كثير من
التناقض،
فهناك
مخالفات ينظر
فيها مجلس
المنافسة
ويقمعها طبقا
للأحكام،
وإذا رأى شخص
أنه ولم
يتحرك هذا
المجلس
فبإمكانه
استعمال حقه
في التقاضي
الذي هو حق
دستوري وهنا
له الخيار
المدني أو
الجزائي.
وفي
هذه القضية
هناك تأسيس
ويمكن الطعن
في قرار
المجلس
لانعدام
التسبيب ولهم
أن يستندوا
في طعنهم على
عدة أوجه.
بعد
الحادثة التي
وقعت لأخي
بالثانوية
من
المسؤول عن
التعويض عند
الوفاة.....؟
*
لي أخ توفي في
حصة رياضية
بالثانوية
حين سقطت
عليه عارضة
المرمى,
وهناك من
يقول أنه
توفي إثر
سكتة قلبية,
وحول ملفه
إلى المحكمة
ولم ينظر فيه,
ونحن نتساءل
عن كيفية
التصرف في
هذه القضية؟
ـ من
خلال الرسالة
فهي تلقي
المسؤولية
على المدير
أو على
الأساتذة
فهؤلاء ليست
لهم أية
مسؤولية فهذه
أشياء تحدث,
لكن هذا الأخ
يتم تعويضه
ويمكن رفع
دعوى للحصول
على قرار حفظ
من حيث
الطابع
الجزائي وهذا
من قبل وكيل
الجمهورية
لأنها حادثة
موت وفيها
شبهة ولابد
أن يحول وكيل
الجمهورية
الملف للبحث
والتحري
والعنصر
الجزائي غير
متوفر حسب
رسالة الأخت,
وبالتالي
فوكيل
الجمهورية
سيصدر قرار
بالحفظ ولابد
من الحصول
على هذا
وربما الحصول
على محضر
الضبطية
القضائية إذا
كان فيه
تشريح للجثة
لابد من
الحصول على
محضر التشريح
بعد ذلك يرفع
دعوى على
وزارة
التربية
وإدخال مدير
الثانوية
وإذا كان
ينفي ويرفع
الدعوى على
وزارة
التربية
باعتبارها
ممثلة الدولة
ويطلب منها
التعويض لأن
هذه المرافق
تابعة لوزارة
التربية وهي
التي تشرف
عليها, كما أن
هذه النشاطات
الرياضية
ضرورية,
وبالتالي فمن
يتعرض لحادث
لا قدر الله
فالدولة
تعوضه لا على
سبيل الخطأ
وإنما على
أساس المخاطر,
وبالتالي فإن
حق الضحية
محفوظ فيما
يخص التعويض
نتيجة ضرر قد
لحقهم لأنه
نتج عن حادث
وهذا الحادث
وقع في مؤسسة
تابعة للدولة
التي عليها
القيام
بالتعليم
والنشاطات
الرياضية وفي
حالة الإهمال
قد يلحق ضررا
بالأشخاص
وبالتالي فإن
من حقهم
التعويض ولكن
لا تدرج
القضية ضمن
القضايا
الجزائية أن
يعاقب هؤلاء
أو ما شابه
ذلك كون هذه
المسألة ليس
من ورائها
طائل فالهدف
هو أنهم
يحصلون على
حقهم في
التعويض،
وبالمناسبة
نذكر أن هناك
نقص فيما
التأمينات
المدرسية
فهناك
تعاضدية فيما
يخص الحوادث
المدرسية,
ولكن هذه
الأخيرة تمنح
مبالغ ضئيلة
جدا نظرا إلى
أنها ليست
مكلفة
بالتأمين فيا
حبذا لو تأخذ
قضية التأمين
على الحوادث
المدرسية على
عاتقها ولكن
لا يشمل
المسائل من
هذا النوع
كالوفاة
وغيرها لأن
التأمين
الحالي هو
تأمين ضئيل
جدا ويغطي
مصاريف
العلاج في
بعض الحوادث
المدرسية
البسيطة فقط.